responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 392

سوطا ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون » وعن ابن إدريس تنزيله على أنه « إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين ، فالتعزير فيه دون الثمانين ».

وعن الكافي والمختلف اختياره ، ثم قال : « والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان ، سواء كان مما يناسب الزناء أو القذف ، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة ».

وفيه أن المروي عن‌العلل في الصحيح عن حماد بن عثمان [١] أنه قال للصادق عليه‌السلام : « التعزير ، فقال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : لا ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك » ‌نعم عن ابن حمزة العمل بمضمون‌خبر إسحاق بن عمار [٢] سأل أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين » وعن الرضا عليه‌السلام [٣] « التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة وعشر » ‌ولم أجد عاملا به أيضا ، وعن بعض وجوب مائة جلدة عليهما ، لنحو‌خبر سماعة [٤] « سأله عن المرأتين يؤخذان في لحاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ١ وفيه ‌« بضعة عشر سوطا ». (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست