ما دل [١] على قتل أرباب
الكبائر في الثالثة ، والله العالم.
( والمجتمعان تحت إزار واحد ) مثلا ( مجردين وليس
بينهما رحم ) ولا ضرورة تقتضي
ذلك ( يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا
) كما عن الشيخ وابن إدريس
وأكثر المتأخرين ، لخبر سليمان بن هلال [٢] « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك
الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : أذو رحم؟ فقال لا ، فقال : أمن ضرورة؟
قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا » وخبر ابن سنان [٣] عنه عليهالسلام « في رجلين
يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدا غير سوط » فيكون الحكم في الغايتين وما
بينهما منوطا بنظر الامام ، وما فيهما من الضعف منجبر بما عرفت ، ومن أولهما
يستفاد الوجه في التقييد بالمحرم.
لكن في الرياض
تبعا للمسالك المناقشة فيه بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، وتخلو أكثر النصوص
منه قال في الأخير : « فالأولى ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرما ،
وفيه غنى عن التقييد بالضرورة حينئذ والتجرد أيضا ، مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير
أصلا حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير دونه ، ولذا خلا أكثر
النصوص عن اعتباره ، وبعض النصوص المتعرض له غير صريح في التقييد لكنه ظاهر فيه مع
صحة سنده ».
قلت : وكفى به
حينئذ دليلا للمسألة ، مضافا إلى عمل الأصحاب وإمكان منع الحرمة مع عدم التجريد
خصوصا بعد ملاحظة السيرة ، وكذا الكلام في التقييد بالمحرمية المستفادة مما عرفت ،
بل قد يقال : إن المدار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٨.