بعض الوجوه بدليله
لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا.
( و ) لا يثبت بغير ما عرفت للأصل وغيره.
نعم
( يحكم الحاكم فيه بعلمه ) الذي هو أعظم من البينة ( إماما كان أو
غيره على الأصح ) الذي تقدم في كتاب
القضاء ، وما عن الكافي ـ من أنه إن تزيا بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو
المخنث في عرف العادة قتل صبرا وإن فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل ، لنيابة
الشهرة منابهما ـ لا يخفى ما فيه ما لم يصل ذلك إلى حد العلم للحاكم أو الشهود
الذين يشهدون عنده ، كما هو واضح.
( وموجب الإيقاب ) بالفتح ( القتل ) بالكيفية الآتية ( على
الفاعل والمفعول ) بلا خلاف أجده فيه
نصا [١] وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ( إذا كان كل منهما
بالغا عاقلا ) مختارا
( ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك
العبد هنا كالحر بالإجماع وإن كان الحد بغير القتل ، وليس في الباب مستند ظاهر
غيره.
( ولو لاط البالغ ) العاقل المختار ( بالصبي
موقبا قتل البالغ ) لأنه حده
( وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ) بما يراه الحاكم مع الشعور به ، لخبر أبي بكر الحضرمي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أتي أمير
المؤمنين عليهالسلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك ، فأمر
به أمير المؤمنين عليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : لو
كنت مدركا لقتلتك ، لإمكانك إياه من نفسك » ولو لاط الصبي أو المجنون بمثلهما
أدبا معا. ( ولو لاط بعبده حدا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١.