أفراده ، ولو كان
المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى ، فتأمل.
المسألة
( التاسعة : )
( من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها ) عالما بالتحريم ( قبل الاذن
) من الحرة في ذلك ولو
لاحقة ( كان عليه ثمن حد الزاني ) لخبري حذيفة بن منصور [١] ومنصور بن حازم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق
بينهما ، قال : فعليه أدب ، قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ـ ثمن حد الزاني ـ وهو
صاغر ، قلت : فان رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ، يبقيان
على النكاح الأول » وكذا فيصحيح هشام بن سالم [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في من
تزوج ذمية على مسلمة » وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق
التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، ولعله المتبادر ، وقيل أن يضرب بين
الضربين ، ولا شاهد عليه.
ثم إنه لا تصريح
في الخبرين المزبورين بالوطء ، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره ، بل لا أجد فيه
خلافا ، بل عن بعض الإجماع عليه ، ولعله لأنه المنساق ، أو لما في كشف اللثام من
أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة لكن في
الرياض « فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.