( و ) كيف كان فـ ( ـهل يحد
الشهود للفرية قال ) أبو علي والشيخ
( في النهاية ) وابن إدريس في
كتاب الشهادات على ما حكي : ( نعم ) لأن تقديم شهادة النساء في الخبر السابق يستلزم رد شهادتهم
المستلزم لكذبهم ، وفيه منع ظاهر ، لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض المقتضي
للشبهة ، ولاحتمال عود البكارة ، وإن بعد ، ولإشعار ترك ذكره في الخبرين.
( و ) لعله لذا رجع عنه الشيخ فـ ( ـقال في المبسوط : لا
حد عليهم لما عرفت لا
( لاحتمال الشبهة في المشاهدة ) الذي لا يخفى عليك ما فيه ، وكذا رجع عنه ابن إدريس في المحكي عنه في الحدود ،
ضرورة تعارض البينتين الموجب للشبهة المسقطة ، بل ينبغي الجزم بذلك مع إطلاق الشهادة
المحتمل لكونه في الدبر المقتضي لعدم تحقق الفرية أيضا. وبذلك كله يظهر لك ما في
قول المصنف ( والأول أشبه ) ضرورة كون الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط لا الثبوت
والله العالم.
وكذا يسقط الحد عن
الزاني الذي شهدوا على زناه بها قبلا أو أطلقوا ، للشبهة.
ولو ثبت جب الرجل
المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ الحد عنه وعن التي شهد أنه
زنى بها وحد الشهود للفرية بتحقق كذبهم ، وكذا يسقط الحد عنها لو شهدن النساء
بأنها رتقاء ولكن قيل حد الشهود لعدم إمكان حدوث الرتق عادة ، وفيه أن غايته
التعارض بين الشهادتين ، ومثله القول في الجب ، نعم إن حصل العلم به أو بالرتق
بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر وكان المشهود به الزناء قبلا اتجه حينئذ حدهم
للفرية ، والله العالم.