( و ) لا إشكال ولا خلاف في أنه
( ينبغي ) للإمام ومن قام مقامه إذا
أراد استيفاء الحد ( أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره ) بل الذي ينبغي له أيضا أن يأمرهم به ،كما فعله أمير
المؤمنين عليهالسلام فإنه نادى عند إرادة قيام الحد على الرجل المقر بما يوجبه : « يا معشر
المسلمين أخرجوا ليقام على هذا الحد ، ولا يعرفن أحدكم صاحبه [١] » ولما أراد عليهالسلام إقامة الحد على
الامرأة التي أقرت عنده « أمر قنبرا بالنداء فيهم بالصلاة جامعة ثم صعد هو المنبر
، وقال : « يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها
الحد لله. فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم بكرا وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم »
الحديث [٢] إلى غير ذلك.
مضافا إلى ما في ذلك من الزجر له ولغيره عن مثل فعله وغيره من المصالح التي هي
حكمة الحد.
( ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ) كما عن الشيخ وجماعة بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه.
( وقيل يجب ) كما عن الحلي
وجماعة ، بل هو خيرة المصنف في النافع ( تمسكا ب )
ظاهر الأمر في
( الآية ) [٣] الذي هو الوجوب إن لم يتم نفي الخلاف السابق وإلا كان
صارفا له ، ولا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الوجوب.
( و ) على كل حال فـ ( ـأقلها
) أي الطائفة
( واحد ) كما في القواعد والنافع
ومحكي النهاية والجامع ومجمع البيان وظاهر التبيان ، بل حكي عن ابن عباس ، لشمول
لفظها لغة له كما عن الفراء بناء على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.