إذ لا فائدة فيه ،
وفي المسالك بعد أن استظهر من المتن الوجوب قال : « ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال
الأمر إلى الامام ، لماروي [١] أن النبي صلىاللهعليهوآله حفر للعامرية ولم يحفر للجهنية ، وعن أبي سعيد الخدري [٢] في قصة ماعز «
أمرنا رسول الله ( برجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، فما أوثقناه ولا حفرنا له
حفيرة ، ورميناه بالعظام والمدر والخزف ، ثم اشتد واشتددنا له حتى أتى الحرة
فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت » وروى الحسين بن خالد [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام أن ماعزا إنما فر
من الحفيرة ، وطرق الروايات الدالة على الحفر والتحديد غير نقية السند ، ولكنها
كافية في إقامة السنة » وتبعه الأردبيلي وفيه أنها مجبورة بالعمل مع أن فيها
الموثق ، وما ذكره من المرسل وخبر أبي سعيد الخدري إنما هو من طرق العامة ، فلا
يصلح معارضا للنصوص المزبورة ، والله العالم.
( فان فر ) من الحفيرة ( أعيد إن ثبت زناه
بالبينة ) للأصل والنصوص ، بل لا
خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام إجماعا كما هو الظاهر
( ولو ثبت بالإقرار لم يعد ) كما عن المفيد والحلبي وسلار وابني سعيد ، بل نسب إلى الشهرة ، لإطلاقالمرسل [٤] « عن المرجوم يفر
قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد » ومفهوم
التعليل في الخبر الآتي مؤيدا ذلك بأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار وللشبهة
والاحتياط في الدم.
( وقيل ) كما عن النهاية والوسيلة
( إن فر قبل إصابته
[١] سنن البيهقي ج ٨
ص ٢٢١ و ٢١٧ ـ ٢١٨ والقضية وردت في المرأة الغامدية.