والفرض أن نفسه
مستوفاة فلا فرق بينه وبين الصحيح ، لكن في المسالك احتمال جواز التأخير إن ثبت
زناه بالإقرار لاحتمال رجوعه قال : « ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر أو البرد »
وكأنه أخذه مما في القواعد من عدم الرجم فيهما إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو
فراره ، وعلل بالاحتياط للدم والإبقاء عليه ما أمكن
( و ) فيه ما لا يخفى.
نعم
( لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء ) قال الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال عليهالسلام أخروه حتى يبرأ
لا تنكثوها فتقتلوه » وقال في خبره [٢] أيضا : « لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها
» وفيخبر مسمع [٣] عنه عليهالسلام أيضا « أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال : أخروه
حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه ».
( وإن اقتضت المصلحة التعجيل ) ولو لعدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا
يحتمل النشاط ( ضرب بالضغث المشتمل على العدد ) قال الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [٤] : « أتي النبي صلىاللهعليهوآله برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ
فضربه مرة فكان الحد » وفيخبر حنان عن يحيى بن عباد المكي [٥] « قال لي سفيان
الثوري : أرى لك من أبي عبد الله عليهالسلام منزلة فاسأله عن رجل زنى بامرأة وهو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.