شرع الإسلام ) بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل في الرياض
جعله الحجة ، مضافا إلى قوله سبحانه [١]( فَإِنْ جاؤُكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ولا ينافيه قوله
تعالى [٢]( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) بعد عدم ثبوت نسخه لذلك وإن حكي عن بعض العامة ، بل عن ابن
عباس خير الله تعالى نبيه بقوله ( فَإِنْ جاؤُكَ ) إلى آخره وقد
سمعت قول أمير المؤمنين عليهالسلام في ما كتبه لمحمد بن أبي بكر [٣] بل لعل التخيير
المزبور مناسب للوفاء لهم ، كعدم التعرض لباقي ما يصنعونه في ملتهم مما هو غير
موافق لشرعنا.
ولكن قد يشكل ذلك
بأن دفعه إليهم لذلك أمر بالمنكر ، وبالمرويعن قرب الاسناد [٤] « عن يهودي أو
نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين
إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى
حكام المسلمين » ولعله لذا فسره في كشف اللثام بالاعراض عنهم حتى يحكم فيه حاكمهم
بما يرى ، قال : « فان الدفع ليقيم عليه من الحد ما يراه أمر بالمنكر إن خالف
الواجب في شرعنا ، نعم يجوز إذا وافقه » ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص
والفتوى ، وخبر قرب الاسناد غير مناف للتخيير المزبور.
نعم هو مختص بما
إذا كان زناؤه بغير المسلمة أما بها فعلى الامام قتله ، ولا يجوز الاعراض ، لأنه
هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمة.