responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 332

بعد أن لم يذكر حكم القتل في الرابع وبعد أن لا دليل يخصه. وعلى كل حال فلا خلاف أجده في اشتراط القتل المزبور بإقامة الحد عليه على الوجه المذكور وإلا فلا يقتل ، بل في المسالك الإجماع عليه للأصل وغيره.

و ( أما المملوك ) ولو أنثى ( فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة ) وفاقا للمشهور ، بل عن الحلي نسبته إلى أصحابنا بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ل‌صحيح يزيد [١] عن الصادق عليه‌السلام « إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثمان مرات ، فان زنى ثمان مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي [٢] « سألته عن عبد زنى ـ إلى أن قال : فهل يجب عليه الرجم في شي‌ء من فعله؟ قال : نعم يقتل في الثامنة ، إن فعل ذلك ثمان مرات » ‌كذا عن الفقيه والعلل مؤيدا ذلك كله بما سمعته من كونه على الضعف من الحر.

( وقيل ) كما في النهاية وعن القاضي والجامع والمختلف والإيضاح : يقتل ( في التاسعة ) ل‌خبر عبيد أو بريد [٣] « سأل الصادق عليه‌السلام عن أمة زنت ـ إلى أن قال ـ : فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات فقال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم ، قال : كيف صار ثمان مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة » ‌كذا عن الكافي والتهذيب ، ولكنه مع ضعف سنده مختل المتن ، ضرورة اقتضاء التعليل القتل في الثامنة لا التاسعة ، بل الظاهر توجه الخلل إلى الأخير ، لمعلومية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.

[٢] أشار إليه في الوسائل ـ في الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ٣٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست