responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 331

أداء القيمة وإلا بطل العتق. وعلى كل حال فهو دال على المطلوب.

( ولو تكرر من الحر ) غير المحصن ولو امرأة ( الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ) عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم ل‌صحيح يونس [١] عن الكاظم عليه‌السلام « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » ‌بل عن السرائر الإجماع عليه أيضا.

( وقيل ) والقائل المشهور : يقتل ( في الرابعة ) بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه هنا ، ل‌موثق أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » وخبر محمد بن سنان [٣] المروي عن العيون والعلل المنجبر بما عرفت « في ما كتب له وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما » ‌إلى آخره ، وما تسمعه مما ورد في قتل المملوك في الثامنة على الضعف من الحر.

( و ) على كل حال فـ ( ـهو أولى ) لما فيه من الاحتياط في أمر الدماء ، على أن المعارض من الصحيح ومعقد الإجماع يجب تخصيصه بما سمعت من الخبر ومعقد الإجماع الخاص ، وأما ما يحكي عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت ، كالمحكي عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك ، فإنه بعد أن ذكر القسم الرابع الذي يجب فيه الجلد والنفي والقسم الخامس الذي يجب فيه الجلد خاصة قال : « ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل » ويمكن أن لا يريد التخصيص بالخامس خصوصا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست