أداء القيمة وإلا
بطل العتق. وعلى كل حال فهو دال على المطلوب.
( ولو تكرر من الحر ) غير المحصن ولو امرأة
( الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ) عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم لصحيح يونس [١] عن الكاظم عليهالسلام « إن أصحاب
الكبائر يقتلون في الثالثة » بل عن السرائر الإجماع عليه أيضا.
( وقيل ) والقائل المشهور : يقتل
( في الرابعة ) بل عن الانتصار
والغنية الإجماع عليه هنا ، لموثق أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » وخبر محمد
بن سنان [٣] المروي عن العيون والعلل المنجبر بما عرفت « في ما كتب له
وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما » إلى
آخره ، وما تسمعه مما ورد في قتل المملوك في الثامنة على الضعف من الحر.
( و ) على كل حال فـ ( ـهو
أولى ) لما فيه من الاحتياط في
أمر الدماء ، على أن المعارض من الصحيح ومعقد الإجماع يجب تخصيصه بما سمعت من
الخبر ومعقد الإجماع الخاص ، وأما ما يحكي عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف
له دليلا يصلح معارضا لما عرفت ، كالمحكي عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير
المملك وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك ، فإنه بعد أن ذكر القسم الرابع
الذي يجب فيه الجلد والنفي والقسم الخامس الذي يجب فيه الجلد خاصة قال : « ومن هذه
صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه
القتل » ويمكن أن لا يريد التخصيص بالخامس خصوصا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٤.