العبد والأمة وهما
محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد » وقد ورد [١] « أن الله تعالى
شأنه أبى أن يجمع عليه الرق وحد الحر » إلى غير ذلك.
( و ) لا خلاف بيننا أيضا في أنه
( لا جز على أحدهما ولا تغريب ) وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا ،
ولا ريب في بطلانه.
ويحد المبعض حد
الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين
،قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس [٢] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت
ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب
الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف » وفي حسني
الحلبي [٣] وابن مسلم [٤] عن الصادقين عليهماالسلام « جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه » بمعنى ضربه من الجلد
الكامل ، لكن فيخبر سليمان بن خالد [٥] عن الصادق عليهالسلام « في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من
حدود الله تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته
يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » ولعل
المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به إضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم
قيمة النصف فنصفه حر قبل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٦.