نعم قد يناقش بعدم
علم كون التفسير من الامام عليهالسلام في الأول واشتماله على تغريب الامرأة الذي لا يقول به
الخصم ، وبعدم الجابر لعدم تحقق الشهرة المحكية ، خصوصا بعد رجوع الشيخ عن ذلك في
محكي المبسوط والخلاف ، بل ادعي في الثاني الإجماع كظاهر السرائر وهو موهن آخر لها
، مضافا إلى ما سمعته من المسالك وغيرها ، ولعله لذلك قال في الرياض بعد أن حكى عن
ظاهر الفاضل والمقداد والصيمري التردد ، قال : وبه تحصل الشبهة الدارئة ، وبموجبه
يتقوى القول بذلك وهو في محله ، نعم ليس في النصوص السابقة لجز الذي صرح به
الشيخان وسلار وابنا حمزة وسعيد والفاضلان ، بل لم يحك فيه خلاف وإن حكي عن الصدوق
والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرض له.
لكن فيخبر علي بن
جعفر [١] « سأل أخاه عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ، قال : يجلد الحد
ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » وفيخبر حنان بن سدير [٢] عن الصادق عليهالسلام في من تزوج ففجر
قبل أن يدخل بأهله ، فقال : « يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه
وبين أهله » وهما ـ بعد الانجبار بما عرفت ـ الحجة على ذلك ، وجز الشعر في الثاني
محمول على ما في الأول من حلق الرأس لا ما يشمل جز اللحية ونحوها بل لعله المتبادر
منه ، ولذا منع الأصحاب من غيره ، بل عن ظاهر المقنعة والمراسم والوسيلة تخصيصه
بشعر الناصية ، ولعله لأصالة البراءة من الزائد وزيادة اختصاصها بالشناعة ، لكن
ينافيه ظاهر الخبرين المزبورين اللذين هما الأصل في الحكم » نعم لم أجد في غيرهما
الجز ، وموردهما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧.