أراد أن نفي عمر
فتنة بعد النبي صلىاللهعليهوآله .
( وقيل ) والقائل الشيخ في صريح النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري
في ما حكي عنهم ( يخص التغريب بمن أملك ولم يدخل ) بل قيل : هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار وابن حمزة وفي تحرير
الفاضل دعوى الشهرة عليه واختاره فيه ، وفي المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس
في المقتصر بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه
( وهو مبني على أن البكر ) الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع
( ما هو ).
( والأشبه ) الأشهر بل المشهور بل سمعت الإجماع على ما يقتضيه
( أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ) للعرف ولتثنية القسمة فيالنبوي [١] « البكر بالبكر
جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم » ولإطلاققول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله
بن طلحة [٢] : « إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » فإنه
عام خرج المحصن منه بالنص والإجماع فيبقى غيره ، ولما فيخبر السكوني [٣] من « أن محمد بن
أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب
إليه إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه ، وأما اليهودية
فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا ولم يذكر لهما ثالثا » وخبر سماعة [٤] « قال أبو عبد
الله عليهالسلام