تؤتى والرجل يأتي
، وإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وإنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل
ما يفعل بها ».
( و ) المشهور عدم الحد عليه حتى الجلد للأصل ، بل
( المروي ) في طرق العامة
والخاصة عموما وخصوصا ( أنه ) لا ( يثبت ) الحد على المجنون وأن القلم ساقط عنه كما قدمناه الكلام فيه
مفصلا والخبر المزبور مع ضعفه قد حمله غير واحد على من يعتوره الجنون أدوارا وقد
زنى حال عقله ، بل قيل : إن التعليل فيه يرشد إلى ذلك ، وحينئذ فالأصح عدم الحد
عليه ، والله العالم.
( وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر
غير المحصن ) وكذا الجز فـ ( ـيجلد
) حينئذ
( مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك ) وفاقا لظاهر المحكي عن العماني والإسكافي والحلبي وصريح
المحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ،
بل عن غيرها إلى الشهرة ، بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه ، بل قالروي
[١] عن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآله جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغربو روي عن علي عليهالسلام وعثمان أنهما
فعلا ذلك [٢] ولا مخالف لهم ،
قال : وماروي [٣] عن عمر أنه قال : والله لا غربت بعدها أبدا » وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : «
التغريب فتنة » [٤] فالوجه أن عمر
نفي شارب خمر فلحق بالروم فلهذا حلف ، وقول علي عليهالسلام