وأضعف من ذلك
الاستناد إلى ما في السرائر من أنه حكى فيها نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية
، بدعوى أنها مجبورة بالشهرة الظاهرة والمحكية ، بل في الرياض « ولو لا شبهة
احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجة مستقلة ـ ثم قال ـ : ولعله لا يخلو من
قوة ، لقوة ما مر من الحجة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتبارية ،
ولو تنزلنا عن قوتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتفاقا فتوى ورواية
» إذ هو من غرائب الكلام ، ضرورة عدم تحقق الشهرة ، وعدم كون ذلك من الشبهة
الدارئة بعد فرض ظهور الأدلة المعتبرة في ثبوته ، فان عليه المدار ، لا هذه
التقريبات ( و ) إلا فلا إشكال عندهم في أنه
( لو زنى بها ) أي العاقلة
( المجنون فعليها الحد تاما ) الذي منه الرجم ، لإطلاق الأدلة ، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد من
المساواة بين الصبي والمجنون في عدم الرجم بالزناء بها ، وهو مع شذوذه غير واضح
الوجه ، كما اعترف به بعضهم ، مع أنك قد سمعت كلامهم في زناء المحصن بالمجنونة ،
والغرض أن المتبع الدليل لا نحو هذه التقريبات التي لا ترجع إلى دليل معتبر عند
الإمامية ، والله العالم.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي
ثبوته ) أي الحد التام
( في طرف المجنون تردد ) وخلاف ، فعن الشيخين وجماعة وجوبه حتى الرجم إذا كان محصنا ، لخبر أبان بن
تغلب [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم
، قلت : فما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.