responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 322

إلى مدرك معتد به ، فان ثبوت الإجماع بذلك كما ترى.

وأضعف من ذلك الاستناد إلى ما في السرائر من أنه حكى فيها نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية ، بدعوى أنها مجبورة بالشهرة الظاهرة والمحكية ، بل في الرياض « ولو لا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجة مستقلة ـ ثم قال ـ : ولعله لا يخلو من قوة ، لقوة ما مر من الحجة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتبارية ، ولو تنزلنا عن قوتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتفاقا فتوى ورواية » إذ هو من غرائب الكلام ، ضرورة عدم تحقق الشهرة ، وعدم كون ذلك من الشبهة الدارئة بعد فرض ظهور الأدلة المعتبرة في ثبوته ، فان عليه المدار ، لا هذه التقريبات ( و ) إلا فلا إشكال عندهم في أنه ( لو زنى بها ) أي العاقلة ( المجنون فعليها الحد تاما ) الذي منه الرجم ، لإطلاق الأدلة ، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد من المساواة بين الصبي والمجنون في عدم الرجم بالزناء بها ، وهو مع شذوذه غير واضح الوجه ، كما اعترف به بعضهم ، مع أنك قد سمعت كلامهم في زناء المحصن بالمجنونة ، والغرض أن المتبع الدليل لا نحو هذه التقريبات التي لا ترجع إلى دليل معتبر عند الإمامية ، والله العالم.

( و ) على كل حال فـ ( ـفي ثبوته ) أي الحد التام ( في طرف المجنون تردد ) وخلاف ، فعن الشيخين وجماعة وجوبه حتى الرجم إذا كان محصنا ، ل‌خبر أبان بن تغلب [١] عن الصادق عليه‌السلام « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم ، قلت : فما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست