يصير مضحكة ، ومنه
المشي في الأسواق والمجامع مكشوف الرأس مثلا إذا كان الشخص ممن لا يليق به مثله ،
وكذا مد الرجلين في مجالس الناس ، ومنه الأكل في الأسواق إلا أن يكون الشخص سوقيا
أو غريبا لا يكترث بفعله ، ومنه أن يقبل الرجل زوجته أو أمته بين يدي الناس أو
يحكي لهم ما يجري في الخلوة ، أو يكثر من الحكايات المضحكة ، ومنه أن يخرج من حسن
العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين ، ويضايق في اليسير الذي لا يستقصي فيه ،
ومنه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح وظنة
، ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يقدح ذلك في المروة ،
وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل حيث يجد ، لتقلله وبراءته من التكلفات العادية
ويعرف ذلك بما يناسب حال الشخص في الأعمال والأخلاق وظهور محامل الصدق عليه » إلى
غير ذلك مما ذكره غيره أيضا ، وقد تقدم منا في العدالة جملة من الكلام فيها.
ونقول هنا زيادة
على ذلك : إنه لا إشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرم أو خبل ، لمنافاة
الأول للتقوى ، والثاني لكمال العقل وأما ما لا يرجع إلى ذلك فقد يشكل اعتباره في
الشهادة أو العدالة بإطلاق الأدلة.
اللهم إلا أن يكون
مستنده ـ بعد فتوى المعظم ـ فحوى ما ورد في رد شهادة السائل بكفه سيماصحيح ابن
مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « رد رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليهالسلام : لأنه لا يؤمن
على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.