( و ) كيف كان فـ ( ـهل يقتصر على
قتله بالسيف ) في المواضع
المزبورة؟ ( قيل ) والقائل المشهور ( نعم وقيل
) والقائل ابن إدريس
( بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى
الدليلين ) قال : « فيحصل
الامتثال في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل المعنى الذي هو القتل لأجل
عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم إن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم وإن كان
غير محصن ، فيجب عليه الحد ، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم ، قال : وليس في إطلاق
أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على رفع حد الزناء عنه » إلى آخره.
( و ) لا ريب في أن ( الأول
أظهر ) من النصوص التي سمعتها ،
بل الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإن قال في كشف اللثام : « يؤيدهقول
الصادق عليهالسلام في ما مر من خبر أبي بصير [١] : « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم
ذنبا » ولعله لأنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما ، ومعلوم أن الرجم لا يجب
على كل زان ، فلو رجمناه خاصة كما مر عن الشيخ لم يكن قد سويناه ببعض الزناة بخلاف
ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه بالسيف ، فان الجلد وجب عليه بقوله
عليهالسلام : « حد حد الزاني » والقتل بقوله عليهالسلام : « أعظم ذنبا » وأيضا فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ ، وأعظم
ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية
المطاوعة ، لأنه يجمع عليه بينهما إجماعا ، فلا تتحقق الأعظمية ».
إلا أن ذلك كله
كما ترى ، بل لا يخفى عليك ما في دعوى عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨.