responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 317

( و ) كيف كان فـ ( ـهل يقتصر على قتله بالسيف ) في المواضع المزبورة؟ ( قيل ) والقائل المشهور ( نعم وقيل ) والقائل ابن إدريس ( بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين ) قال : « فيحصل الامتثال في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل المعنى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم إن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم وإن كان غير محصن ، فيجب عليه الحد ، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم ، قال : وليس في إطلاق أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على رفع حد الزناء عنه » إلى آخره.

( و ) لا ريب في أن ( الأول أظهر ) من النصوص التي سمعتها ، بل الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإن قال في كشف اللثام : « يؤيده‌قول الصادق عليه‌السلام في ما مر من خبر أبي بصير [١] : « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا » ‌ولعله لأنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما ، ومعلوم أن الرجم لا يجب على كل زان ، فلو رجمناه خاصة كما مر عن الشيخ لم يكن قد سويناه ببعض الزناة بخلاف ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه بالسيف ، فان الجلد وجب عليه بقوله عليه‌السلام : « حد حد الزاني » والقتل بقوله عليه‌السلام : « أعظم ذنبا » وأيضا فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية المطاوعة ، لأنه يجمع عليه بينهما إجماعا ، فلا تتحقق الأعظمية ».

إلا أن ذلك كله كما ترى ، بل لا يخفى عليك ما في دعوى عدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست