الحد الضربة
المزبورة لا القتل ، إلا أني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو
حملهما على ما لا ينافي ذلك.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا
يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه
الحر والعبد والمسلم والكافر ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة ، بل قد سمعت التصريح
بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق ، على أنه لو سلم التعارض بين إطلاق
الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب.
( وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه ) والقائل الشيخ والحلبي وبنو زهرة وإدريس وحمزة والبراج
وسعيد على ما حكي عنهم ، بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية
الإجماع عليه ، وهو الحجة بعدخبر السكوني [١] المنجبر بما عرفت عن الباقر عليهالسلام « إنه رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » بل عن ابن
حمزة إلحاق جاريته التي وطئتها ، بل في كشف اللثام يمكن شمول امرأته لها وإن كان
هو كما ترى ، بل عن ابن إدريس زيادة امرأة الابن ، ولعله لإدراجه إياها في المحارم
كما سمعته سابقا ، لكن قد عرفت ما فيه ، ولعله لذا نسبه في الرياض وما سمعته من
ابن حمزة إلى الشذوذ وعدم وضوح المستند ، وهو في محله.
هذا وقد صرح غير
واحد هنا أيضا بعدم الفرق بين المحصن وغيره والعبد والحر والكافر والمسلم نحو ما
سمعته في المواضع الثلاثة ، والأول موجود في النص المزبور ، وأما غيره فان تم
إجماع عليه فذاك وإلا فلا يخلو من إشكال ، إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٩.