من النصوص
المعتبرة ما يدل عليه بالخصوص ، والله العالم.
( ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم
حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه
يغدو عليه ويروح ) بلا خلاف أجده في
الأول بل ولا إشكال بعد معلومية رفع القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحد عنه
كما عرفته سابقا ، ومن هنا كان الإجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى اعتبار البلوغ
حين الزناء ، بل الظاهر كونه كذلك أيضا بمعنى اعتباره في وطء زوجته ، فلو أولج غير
بالغ ولو مراهقا في زوجته حتى غيب الحشفة ثم زنى بالغا لم يكن الوطء الأول معتبرا
في تحقق الإحصان ، لأنه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة
، للأصل والاستصحاب وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي ، ونقص اللذة وعدم انسياق
نحوه من الدخول وشبهه وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزناء ولا اعتبار بما قبل
ذلك.
وكذا لا خلاف في
الثاني ، بل الإجماع بقسميه عليه على الوجه الذي سمعته في البلوغ ،قال الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير
[١] « في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، فقال : لا رجم عليه حتى يواقع
الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة عليه خيار إذا أعتق ، قال : لا رضيت به وهو
مملوك ، فهو على نكاحه الأول » كل ذلك مضافا إلى الاعتبار ، وما تسمعه من النص
أيضا.
وحينئذ فلو وطأ
العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا لو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد
العتق ، وكذا المملوكة لو وطأها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن
يطأها بعد عتقها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥.