تقدم الكلام فيه
في كتاب القضاء ولا مانع من تمكينه من النظر إلى الأمة بل المواقعة لأن الناس
مسلطون على أموالهم ، نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم.
المسألة
( السادسة : )
( لا فرق في الضمان بين شهود الشيء
وشهود التزكية ، ) كما صرح به الفاضل
وغيره ، فلو زكى اثنان شهود الزناء كذبا فالضمان عليهما ، لأنهما السبب في الحكم
بالقتل ، لكن في التحرير تردد فيه من ذلك ومن كون التزكية شرطا لا سببا ، بل السبب
هو الحكم ، وفيه أنها سبب عرفا كالشهادة ، نعم إنما يكون عليهما الدية ، لاحتمال
حقية المشهود به ، وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا ، لأنهم
إنما تعمدوا الكذب في التزكية ، وهو ليس من الكذب في الشهادة ، بل قد يقال
بضمانهما نصف الدية ، لجريانهما مجرى شاهد واحد بالنسبة إلى الحكم المستند إلى
شهادة الشهود وإلى التزكية ، ولو فرض علمهم بكذب الشهود وقد كذبوا في التزكية أمكن
القول بالقصاص عليهم ، لاشتراكهم حينئذ مع الشهود في سبب القتل ، ولو ظهر فسق
المزكين فالضمان على الحاكم في بيت المال كظهور فسق الشهود حتى أثر الضرب في
الجلد.
وإذا رجع الشاهد
أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى ).
ولو رجعا معا ضمنا
، لما عرفت من أن الشهادة والتزكية معا سبب للحكم ، وكل منهما جزء لسببه ، لا أن
السبب الشهادة والتزكية شرط أو