ولو للشك في
حجيتها مع عدمه ، كنفس الدعوى إذا لم تكن محررة
( فهي ) حينئذ
( كما لو شهدت ) البينة
( بدار لزيد أو عمرو ) ويحتمل الرجوع إلى
القرعة التي هي لكل أمر مشكل ، إذ المستحق في نفس الأمر أحدهما ، ونسبته إليهما
على السواء ، وقد تعذر علمه بموت الموصى ، والفرض حجية شهادة العدلين ، لإطلاق
دليلها ، ويحتمل القسمة بينهما ، لأنه مال قد انحصر فيهما ونسبتهما إليه على
السواء ، فيقسم بينهما ، ويجعل كأنه رد كل وصية إلى نصفها ، والوسط لا يخلو من قوة
، كما مال إليه في المسالك.
المسألة
( الخامسة : )
( إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة
تفتقر إلى البحث ) عن التزكية مثلا
( وسأل ) العبد
( التفريق ) بينه وبين المولى
( حتى تثبت التزكية قال في المبسوط يفرق ).
ووجهه في المسالك
بأن العبد قد فعل ما هو الواجب عليه حيث أتى ببينة كاملة ، وليس عليه البحث عن
حالها لأن الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح ، وإنما البحث وظيفة الحاكم ، ولأن المدعي
ربما كان أمة فلو لا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها ، وهو ضرر عظيم.
وفيه أن المحكي عن
الشيخ في المتن الافتقار إلى البحث عن التزكية لا الجرح ، فليس وجهه إلا الاكتفاء
بما يمكن صحته ، كما يشهد له قوله ( وكذا لو أقام
مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له ) شاهدا ( آخر وسأل حبس الغريم ، لأنه متمكن من
إثبات حقه باليمين ، و ) لكن ( في الكل إشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل
ثبوت الدعوى ) كما