كما يفهم من
المبسوط قال : « وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من
سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنهما قالا : ينقض » إذ هو بإطلاقه شامل للمفروض ، بل
عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأدلة السابقة في صورة التلف التي لا
يخفى عليك جريانها في المقام.
هذا
( و ) لكن ( في النهاية ) ومحكي الوسيلة والكافي والقاضي
( ترد ) العين
( على صاحبها ) ولا غرامة على
الشهود ، لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد ، بل لما عن جامع المقاصد من
الرواية بذلك ، بل قيل : يمكن أن تكون هيرواية جميل [١] عن الصادق عليهالسلام « في شاهد الزور
، قال : إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما
أتلف من مال الرجل » وإن كان فيه ما لا يخفى ، ضرورة أعمية الرجوع من شاهد الزور
الذي في الرواية المزبورة المراد به المعلوم كونه شاهد زور والراجع لو صرح بكونه
كذلك لم يعلم أنه كذلك ، إذ يمكن كذبه في ذلك ، كما هو واضح.
( و ) مما سمعت يعلم أن ( الأول ) كما قال المصنف : (
أظهر ) كما أنه منه يعلم ما في كشف
اللثام من اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه
الحكم من الشهادة ، لظهور كذبهم في أحد القولين ، والأصل براءتهم من الغرامة ، إذ
هو كما ترى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.