مما ورد في النصوص
رد شهادته الشامل لها بعد الإقامة قبل الحكم بها ، وإلا لزم جواز الحكم بها قبل
الإقامة لو فرض أنه حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع ، وهو معلوم
الفساد ، وليس إلا لاعتبار مقارنة جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم ، ولا
يكفي الحال السابق فتأمل ، هذا كله في حق الآدمي المحض.
( و ) أما ( لو كان حقا ) محضا ( لله تعالى كحد
الزناء ) واللواط وشرب المسكر
( لم يحكم ) بشهادتهما بلا
خلاف أجده فيه ، بل في المسالك اتفاق الفريقين على ذلك
( لأنه مبني على التخفيف ول ) لشبهة الدارئة للحد ، ضرورة ( أنه نوع شبهة و )
ربما كان ذلك مؤيدا لما
ذكرناه من الفرق بين الفسق مثلا وبين الجنون الذي قد عرفت ظهور اتفاقهم على عدم
سقوط الحد فيه.
نعم
( في الحكم بحد القذف والقصاص تردد ) من اشتراكهما بين الله تعالى شأنه والآدمي
( أشبهه ) عند المصنف
( الحكم لتعلق حق الآدمي به ) وفيه أن الدرء في الأول للشبهة التي لا فرق في الدرء بها بين الحد المختص
والمشترك حتى القصاص إن قلنا : إنه من الحدود ، اللهم إلا أن يقال : إنه شبهة
بالنسبة إلى حق الله تعالى وغير شبهة في حق الآدمي باعتبار بناء الأول على التخفيف
بخلاف الثاني ، بل قد يؤيده أيضا.
المسألة
( الثالثة : )
وهي
( لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما ) فإنه ( لم
يحكم ) به بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك اتفاق الجميع عليه
معللين له باقتضاء ذلك الحكم ( لهما بشهادتهما )
وهو