قلت : قد يظهر وجه
كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا وجاء بالأربعة
شهود واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان ، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين
في مستند الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما ، فإنه لا طريق حينئذ إلا
القرعة ، كما أشرنا إليه سابقا.
(
القسم الثاني في الطواري ، وهي مسائل : )
( الأولى : )
( لو شهدا ) عند الحاكم ( ولم يحكم فماتا )
أو أحدهما أو جنى أو أغمي
عليهما أو أحدهما ( حكم ب ) شهادت ( هما ) السابقة بلا خلاف أجده ، لأصالة بقاء صحتها بعد عدم ما يدل
على بطلانها بذلك ، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق
في ذلك بين الحد وغيره.
( وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد ) عروض العوارض السابقة من
( الموت ) ونحوه ، إذ التزكية كاشفة
عن صحة شهادتهما السابقة التي هي مستند الحكم السابق.