آخر ثبت الديناران )
إن ادعاهما ولغت البينة
الأخرى ، ولكن في محكي المبسوط والجواهر أن البينتين متعارضتان فيقرع ، وهو إنما
يتم إذا كان لكل من الثمنين مدع ، كأن يدعي المشتري أنه اشتراه بدينار والبائع
بدينارين ( و ) على كل حال فـ ( ـلا
كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين ) ولو في وقت واحد ( فإنه يثبت
الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ) إلى الثاني ، لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين
في وقت واحد ، فإن الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع
إلا دينارا ، أو لم يقطع إلا به وتردد في الزائد ، أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة
يراها أو لا لها ، بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين ، فان العقد بدينار ينافي
العقد بدينارين وإمكان فرض الإقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح ، ضرورة كون
الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه بخلاف البيع لا من حيث
انضمام أمور خارجة فتأمل.
( ولو شهد بكل واحد ) من الإقرارين ( شاهدان
ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين ) كما هو واضح.
( وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنه سرق ثوبا
قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر
بالشاهد واليمين ) لانتفاء التنافي
وإن امتنع كون قيمة الشيء في الوقت الواحد دينارا ودينارين جميعا ، لجواز أن لا
يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا.
( ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم
بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ) نحو ما سمعته في الإقرار ، وللعامة قول بأنه لا يثبت إلا
الدينار.
( ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر
عشية أو بالقتل كذلك