كما أشارت إليه
النصوص [١] بعد أن تكون على حق فيشهد شاهد البيع والصلح مثلا على
الملك من دون ذكر السبب وهكذا ، فالمراد حينئذ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما
لها عند الحاكم مختلفة كما هو واضح ، وحينئذ مع الاختلاف لا يثبت شيء منهما.
( نعم لو حلف مع أحدهما ثبت ) ما شهد به تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة
التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لأن التكاذب
المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا
بين الشاهدين كما هو واضح.
المسألة
( الثانية : )
( لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة
وشهد الآخر أنه سرق ) نصابا
( عشية لم يحكم ) بالقطع
( بها ، لأنها شهادة على فعلين ) لم يثبت أحدهما ( وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك ) النصاب ( بعينه عشية لتحقق
التعارض ) مع اتفاقهما على اتحاد
الفعل ( أو لتغاير الفعلين ) مع عدمه ، لاحتمال رجوع النصاب منه ثم سرقه منه عشية مرة
أخرى. ومن ذلك يعلم ما في المسالك من توهم كون الأمرين علتين للمسألتين ، فقال : «
إن في العبارة لفا ونشرا مشوشا ، فإن الأول للأخير والأخير للأول » مع ظهور
العبارة بل صريحها كون الأخيرين علتين للأخيرة على التقديرين ، إذ الأولى قد فرغ
منها وذكر تعليلها ثم ابتدأ بالثانية بقوله : « وكذا » كما هو واضح.