القبول ، وطرح مع
ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد ) بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته ،
بل يقوى اعتبار تجديد التحمل ، هذا كله لو سمياه.
( أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء
بذلك ، ولا ريب في ضعفه ، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح ، ولأنهم قد يكونون عدولا
عند قوم وفساقا عند آخرين ، إذ العدالة مبنية على الظاهر ، ولأن ذلك يسد باب الجرح
على الخصم ، ومن ذلك يعرف الوجه في ما قدمناه من وجوب تسمية شهود التعريف ، فلاحظ.
وعلى كل حال فليس
على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم
تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم ، لكن عن المفيد أنه قال : « لا يجوز لأحد أن يشهد
على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا » ولا أعرف له وجها ، نعم لا يجوز له
ذلك إذا علم الكذب ، لأنه إعانة على الإثم.
( ولو أقر باللواط أو بالزناء بالعمة
والخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ) لإطلاق الأدلة ( وتقبل في
ذلك الشهادة على الشهادة ) لإطلاق الأدلة أيضا (
و ) إن كان
( لا يثبت بها حد و ) لكن
( يثبت انتشار حرمة النكاح ) على المقر وغيرها من الأحكام المترتبة على إقراره.
( وكذا لا يثبت التعزير ) بناء على أنه من الحدود
( في وطء البهيمة ) بالشهادة على
الشهادة على إقراره (
و ) لكن
( يثبت تحريم الأكل في المأكولة ) على المقر ( وفي الأخرى وجوب بيعها )
عليه ( في بلد آخر ) بناء على أن ذلك حكمها ، كما قدمنا الكلام في ذلك.