responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 209

القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد ) بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته ، بل يقوى اعتبار تجديد التحمل ، هذا كله لو سمياه.

( أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك ، ولا ريب في ضعفه ، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح ، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين ، إذ العدالة مبنية على الظاهر ، ولأن ذلك يسد باب الجرح على الخصم ، ومن ذلك يعرف الوجه في ما قدمناه من وجوب تسمية شهود التعريف ، فلاحظ.

وعلى كل حال فليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم ، لكن عن المفيد أنه قال : « لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا » ولا أعرف له وجها ، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب ، لأنه إعانة على الإثم.

( ولو أقر باللواط أو بالزناء بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ) لإطلاق الأدلة ( وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ) لإطلاق الأدلة أيضا ( و ) إن كان ( لا يثبت بها حد و ) لكن ( يثبت انتشار حرمة النكاح ) على المقر وغيرها من الأحكام المترتبة على إقراره.

( وكذا لا يثبت التعزير ) بناء على أنه من الحدود ( في وطء البهيمة ) بالشهادة على الشهادة على إقراره ( و ) لكن ( يثبت تحريم الأكل في المأكولة ) على المقر ( وفي الأخرى وجوب بيعها ) عليه ( في بلد آخر ) بناء على أن ذلك حكمها ، كما قدمنا الكلام في ذلك.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست