وفاقا للمشهور ،
خصوصا المتأخرين ، بل لم أقف فيهم على مخالف وإن تردد فيه بعضهم ، لكنه في غير
محله للأصل بعد ظهور النصوص [١] السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة السالم
عن معارضة الإطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه
الرجال غالبا ، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك ، والأولوية الواضحة المنع ، بل
والإجماع المزبور المتبين خلافه. ولذا قال في كشف اللثام : « دون ثبوته خرط القتاد
» ووهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر والأخبار المرسلة التي
لم نقف منها على خبر واحد ، كما اعترف به أيضا بعضهم. ومن هنا يقوى إرادة ما دل
على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضا ، إلا أنه لا
يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة ، والتساوي المزبور لم يثبت عمومه
للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا ، خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس
والاستحسان ، وكذا الكلام في الأخير ، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضا
وإلا لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص [٢] إثباتهما لجميع حقوق الآدميين ، فهما أولى من النساء في ذلك
، ولا أظن أحدا يقول به ، خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في
إحدى النسختين.
( ثم الفرعان ) العدلان ( إن سميا الأصل
وعدلاه قبل ) حال التحمل
والأداء عندنا ، لإطلاق الأدلة ، نعم للعامة قول بالعدم بناء على أنه نائب عن
الأصل ، فتعديله بمنزلة تعديل نفسه ( وإن سمياه ولم
يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي