بشهادة الفرع لو
طرأ غير الفسق ، ولعلهما تسامحا في العبارة.
نعم قد يشكل الفرق
بين طرو الجنون والإغماء بعد الإقامة قبل الحكم وبين طرو الفسق مثلا بعدها ، لأن
المانع في الأخير إن كان صدق الحكم بشهادة فاسق حينئذ فهو متحقق فيهما أيضا ،
اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر الأدلة كون الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلافهما ، فان
أقصاهما عدم قبول شهادتهما فتأمل جيدا.
وعلى كل حال
فالأقوى عدم اعتبار تجديد التحمل مع طرو الموانع المزبورة إذا فرض زوالها بعد ذلك
، لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا والمفروض
كونه جامعا حال التحمل ، فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في
ما قبله لإطلاق أدلة القبول.
( وتقبل شهادة النساء على الشهادة ) ولو الرجال ولكن ( في ما
تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ) في ظاهر المحكي عن الإسكافي والمبسوط ، لإطلاق ما دل على
قبول شهادتهن فيه الشامل لذلك أصلا وفرعا ، بل الثاني منهما أولى بالقبول من الأول
، بل في محكي الخلاف والمختلف جواز شهادتهن في ما يقبل فيه النساء مع الرجال من
الديون وغيرها ، لنحو ما سمعته أيضا ، بل في الأول منهما الاستدلال بالأخبار
والإجماع ، وزاد في الثاني منهما « أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل ، فإذا شهد
رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي » بل قد يستدل له
أيضا بأنه قد ثبت قبول شهادتهن مع الرجال في ما يقصد به المال ، والمقصود من شهادة
الأصل المال.
( و ) لكن مع ذلك كله ( فيه تردد
) بل
( أشبهه المنع )