ثم إن الظاهر
مراعاة الشرط المزبور إلى حين إقامتها ، فلو فرض ارتفاع العذر بعد إقامتها قبل حكم
الحاكم لم يمنع ذلك من قبولها ، نعم لو ارتفع قبل الإقامة لم يجز بها ، كما تسمع
تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
ومن ذلك يظهر
الوجه في ما ذكره المصنف (
و ) غيره من أنه
( لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح
الفرع ) ففيالصحيح المروي في
الكافي والتهذيب [١] والفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ،
فقال : تجوز شهادة أعدلهما » وزاد في الفقيه « وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز
شهادته » وكذا فيصحيح ابن سنان [٢] المروي في الكافي والتهذيب ، لكن زاد في الأول عوض زيادة
الفقيه في الخبر السابق « ولو كان عدلهما واحدا لم تجز الشهادة » وفي الثاني « ولو
كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته ».
وعلى كل حال ففي
المتن والنافع ( وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع
عدم الأصل ) وعن الشيخ في
النهاية والقاضي والصدوقين العمل بهما ، بل وابن حمزة لكن في ما إذا أنكر بعد
الحكم ، وأما قبله فيطرح الفرع ، وقريب منه الفاضل في المختلف ، وكأنهما لحظا بذلك
الجمع بين ما دل على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع وبين الخبرين
المزبورين بحملهما على ما بعد الحكم والسابقة على العكس ، فيندفع حينئذ الإشكال
الذي ذكره المصنف.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣ والموجود في الكافي ج ٧ ص ٣٩٩« ولو كان
أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما » وفي التهذيب ج ٦ ص ٢٥٦« ولو كان
أعدلهما واحدا لم تجز شهادته ».