responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 198

حجية المفهوم من الألفاظ في الإقرارات والوصايا ونحوها ، وإن أريد العلم ولو بمقتضى دلالة اللفظ كان المتجه جعل ذلك هو المدار لا العلم الموهم خلاف ذلك ، بل يمكن دعوى صراحة بعض الكلمات فيه ، ولذا فرقوا بين الإقرار والمقام بأن المقر مخبر عن نفسه والشاهد مخبر عن غيره الذي قد يتساهل فيه ، فيحتاج فيه إلى الاحتياط بخلاف المخبر عن نفسه ، ولذا لم تقبل شهادة الفاسق والمغفل وغيرهما ، ويقبل إقرارهما.

والتحقيق أن الإنشاء الشهادي الذي قد قدمنا في أول الكتاب الفرق بينه وبين المعنى الاخباري ذاتا متى تحقق ولو بعبارة دالة عليه جازت الشهادة عليه ، إذ هو كغيره من الإنشاء الذي يكتفى في الشهادة عليه بإيجاده بالعبارة الدالة عليه كالبيع والإجارة والطلاق وغيرها ، وحينئذ فالمتجه جعل المدار على هذا ، إلا أن تنضم قرائن تقتضي الشك في إرادته من العبارة الدالة عليه كغيره من أفراد الإنشاء.

ومن ذلك يظهر لك أنه إن كان مراد الجماعة ما ذكرناه فمرحبا بالوفاق وإلا كان محلا للنظر بل والمنع ، لما عرفت من عدم الدليل بالخصوص على هذه المراتب ، وإنما الموجود صدق الشهادة على الشهادة ، فيدور الحال مدارها.

بل منه يظهر لك النظر في ما ذكره المصنف وغيره من تفصيل شاهد الفرع وكيفية تحمله قال ( ففي صورة الاسترعاء يقول : أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة السماع لا عنده يقول : أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا ) إن كان المراد من ذلك الوجوب كما صرح به في المسالك قال : « لأن الغالب في الناس الجهل بطريق التحمل ، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمل به ، ولما عرفته من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست