بل مقتضاهما عدم الفرق
فيها ( سواء كانت لله محضة كحد الزناء واللواط
والسحق أو مشتركة ) بينه تعالى وبين
الآدمي ( كحد السرقة والقذف ) وإن كان المجمع عليه نقلا وتحصيلا الأولى منها ، وأما
الأخيران ونحوهما فـ ( ـعلى خلاف فيهما ) إلا أن المشهور كما اعترف به غير واحد ذلك أيضا ، لعموم
الخبرين السابقين المعتضدين بما عرفت.
خلافا للمحكي عن
المبسوط وابن حمزة وفخر الإسلام والشهيد في النكت ، واختاره في المسالك قال : «
لعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف الخبرين المزبورين » وفيه ما لا يخفى من انجبار
الضعف بما عرفت فلا ريب في أنه الأقوى ، نعم يقوى جريانها في حقوق الله غير الحد
كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة كما نص عليه في المسالك ، للإطلاق
المؤيد بإشعار الاقتصار على الحد بالقبول في غيره.
لكن قد يتوهم من
المتن وغيره عدم جريانها في ذلك ، بل في كشف اللثام « وكذا لا تثبت في سائر حقوق الله
تعالى كما قطع به الأصحاب ، ومنه الأهلة » ولذا قال في التذكرة : « لا يثبت الهلال
بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ، لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال
وحقوق الآدميين ».
ولكن لا يخفى عليك
أن عموم الأدلة وإطلاق خصوصها يقتضي ثبوتها ، ويمكن إرادة المصنف وغيره من حقوق
الآدمي ما يشمل ذلك كله ، خصوصا بعد اقتصارهم في المنع على الحد ، بل قد عرفت
القول بثبوتها في الحد المشترك تغليبا لحق الآدمي وإن كان الأصح ما عرفت ، كما أنه
يقوى ثبوت غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع الحد بها ، كنشر الحرمة بأم الموطوء
وأخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزناء بهما ، وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة
وغير ذلك ، ضرورة أنك قد عرفت غير مرة