( الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
) وهي مقبولة عندنا في
الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منه على ذلك
متواترة ، كما أنه يمكن دعوى القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلك صريحا
وفحوى ، كخبر محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد ، قال :
نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن
يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » وغيره من النصوص التي تسمعها
في الأثناء العاضدة له مضافا إلى ما عرفته من الإجماع وغيره التي منها يعلم أن لا
وجه لوسوسة بعض الناس في سنده.
فما فيخبر غياث
بن إبراهيم [٢] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين » شاذ
أو محمول على التقية ، كما قيل وإن كان فيه ما فيه ، لما ستعرف من ظهور الخبرين
الآتيين في اكتفاء أبي حنيفة بالواحد ، فالأولى حمله على ما فيخبره الآخر [٣] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان لا يجيز شهادة رجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.