قد تقدم في كتاب
القضاء [١] أن ( حكم الحاكم ) عندنا ( تبع للشهادة ، فإن
كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا وباطنا وإلا نفذ ظاهرا ) لا باطنا ( وبالجملة الحكم
ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة
الشهادة أو الجهل بحالها ) قال رسول الله صلىاللهعليهوآله [٢] : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم ألحن
بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء
فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار ».
خلافا لأبي حنيفة
فحكم باستباحة المحكوم له وإن علم بطلانه ، من غير فرق بين المال والبضع ، وقد
خالف في ذلك ضرورة المذهب أو الدين ، خصوصا في ما اقتضى نكاح المحارم ونحوها ، ولا
غرو فكم له من مثل ذلك.
ومن الجهل بحال
الشهادة ما لو شهد له شاهدا عدل بحق لا يعلم به ، وحينئذ جاز له أخذه بحكم الحاكم
، لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم الفساد ، نعم لو توقف الثبوت بهما على
يمين ـ كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا ـ لم يجز له الحلف بشهادتهما ، بناء
على اعتبار العلم فيه حسا لا شرعا على نحو ما سمعته في الشهادة [٣].