إلى وجود أقوى
شطري الحجة ، لكن لا يخلو من التأييد في الجملة.
ومن الغريب ما
سمعته من ابن إدريس وتبعه المقداد من دعوى ندرة النصوص المزبورة وشذوذها مع أنه لم
نر لها رادا قبله ولا من تأخر عنه إلا النادر ، لاختلاف فتوى المصنف ، والفاضل في
التحرير قد رجع عن ذلك فيه فضلا عن قطعه بالحكم في باقي كتبه ، ومن هنا يمكن دعوى
تحصيل الإجماع على ذلك ، بل قد يستفاد من الأدلة المزبورة أن موضوعهما موضوع
الشاهد واليمين ، وهو كل حق ، لإطلاق الخبر المزبور.
وتنقح من جميع ما
ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة أي الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين مع اليمين ، وهو
كل حق آدمي أو المالي منه خاصة على البحث الذي قدمناه في الشاهد واليمين ، نعم لا
تقبل شهادة النساء منفردات في شيء من ذلك وإن كثرن بلا خلاف محقق أجده وإن أرسله
في محكي السرائر لصحيح الحلبي [١] السابق الذي لا دلالة فيه على الانفراد عن اليمين ، وعن
الحسن قد روي عنهم عليهمالسلام « أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز » ثم ذكر أنه لم يقف على
حقيقته ، وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.
وكيف كان فقد بان
لك مما ذكرناه الوجه في قول المصنف : ( وفي الوقف
تردد ، أظهره ) وفاقا للمحكي عن
المبسوط وابن إدريس والبراج ( أنه يثبت بشاهد
وامرأتين وبشاهد ويمين ) إن كان على محصور ، ولكونه من حقوق الناس قطعا ، بل تجري عليه جميع أحكام
الملك عدا الامتناع عن نقله ، وذلك لا يخرجه عن الملكية كأم الولد ، على أنه قد
يجوز بيعه في بعض الأحوال ، خلافا للمحكي عن الخلاف بناء على عدم الانتقال سواء
قلنا بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٠.