responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 146

واليد وافتراقها مع فرض عدم حصول العلم وإن وقع في جملة من العبارات الإجماع على جواز الشهادة به مع اجتماع الثلاثة وأنها أقصى الممكن ، لكن ذلك يجب حمله على صورة استفادة العلم أو غير ذلك مما سمعته في الخبر المزبور ، وإلا فالمعنى المذكور لا يجدي فيه هذه الإجماعات المنافية للعقل والنقل بل لما هو كضروري المذهب والدين ، على أن الشهادة بخلاف ما عند الشاهد ليس أقصى الإمكان ، ضرورة أن من الممكن الشهادة له بنفس الواقع ، وهو التصرف واليد والاستفاضة ، وما رأيت أحدا تنبه لما ذكرناه إلا الأردبيلي ، فإنه قد ذكر بعضا منه ، بل قال في آخر كلامه لا تجوز الشهادة بدون العلم حتى مع اجتماع الثلاثة.

ويظهر أيضا من الشهيد في النكت في المقام أنه لا تجوز بالملك إلا مع استفادة العلم من طريقه ، وقد سمعت عبارة المصنف في النافع وتعليله المقتضي لعدم جواز الشهادة حتى مع اجتماع الثلاثة ، بل تعليل المصنف هنا يقتضي ذلك ، ولا أظنك بعد التأمل في ما ذكرنا تغتر بنقل إجماع أو خبر منجبر أو غير ذلك.

اللهم إلا أن يقال : إنك بعد ما عرفت من أنه لا حقيقة شرعية للشهادة ولا مراد شرعي ، بل هي باقية على المعنى العرفي ، فكل ما صحت النسبة فيه عرفا من الطرق الشرعية والأسباب الشرعية جازت الشهادة به لا من حيث كونها طريقا شرعيا كي ينقض بشهادة الشاهدين ونحوهما ، بل لصدق النسبة عرفا ، وهذا هو المراد بقولهم : إن الشهادة مع اجتماع الثلاثة أقصى الممكن ، كما أنه يلوح من اعتبار التصرف طويلا واليد كذلك وغير ذلك من الاعتبارات أن المراد ما به يتحقق النسبة العرفية من هذه الطرق الشرعية ، فربما شك بعضهم في تحقق النسبة المزبورة بالتصرف القصير وبالإجارة وباليد المجردة ونحو ذلك ، وحينئذ يكون المدار‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست