وهو من غرائب
الكلام ، ضرورة اقتضائه عدم صحة الشهادة لنا الآن لأمير المؤمنين عليهالسلام بنصب النبي صلىاللهعليهوآله له إماما يوم
غدير خم ، لأنه واصل إلينا بطريق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب ، ولا على أبي
بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء البتول ( سلام الله عليها ) بل ولا غير ذلك مما وصل
إلينا بالتواتر أو بالأخبار المحفوفة بالقرائن ، بل وليست شهادتنا أن لا إله إلا
الله تعالى شأنه وأن محمدا (ص) عبده ورسوله شهادة حقيقة ، لعدم الحضور فيها.
وبالجملة لا ريب
في سقوط الكلام المزبور خصوصا مع ملاحظة ما ورد [١] من صحة شهادة
الأعمى إذا أثبت زيادة على ما عرفت من كون المدار على العلم ، بل لعل الأصحاب لا
يخالفون في ذلك ، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم
يصل إلى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف ، لا اعتبار كون الشهادة
بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي
إلى المشاهدة أيضا بالواسطة ، وقد عرفت سابقا أن الشهادة عرفا هي الاخبار الجازم
على الوجه المزبور من غير مدخلية للحضور فيها ، كما أنك عرفت في الأصول استفادة
العلم الضروري من المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة ، بل من المعلوم أيضا عدم اختصاص
الشهادة عندهم بالرؤية والسماع اللذين ذكروهما ، ضرورة صدقها على المعلوم بغيرهما
من الحواس الخمس كالذوق في المذوقات والشم في المشمومات واللمس في الملموسات.
ومن الغريب قوله :
« وهذا أوضح » إلى آخره ، ضرورة أن من اعتبر العلم بالاستفاضة لم يخرجه عن الضابط
المزبور حتى يحتاج إلى إجماع أو غيره ، نعم من اكتفى فيها بمطلق الظن أو الظن
المتآخم للعلم أخرجها