منهم ، وما كنا
لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف بين قدماء الإمامية
( و ) متأخريهم.
نعم
( قيل ) والقائل الشيخ في النهاية
التي هي متون أخبار وابن حمزة في المحكي عنه
( تقبل ) شهادته
( في اليسير ) من المال
( مع تمسكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ) هيرواية عيسى بن عبد الله [١] المشترك ـ كما قيل ـ : بين الثقة وغيره عن الصادق عليهالسلام « سألته عن شهادة
ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا » التي أجاب
عنها في المختلف بالقول بالموجب ، فان قبول شهادته باليسير يعطى المنع من قبول اليسير
من حيث المفهوم ، إذ لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذا لا نقبل
شهادته إلا في أقل الأشياء وليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ، إذ لا دون له ومثله
لا يملك ، وإن كان لا يخلو من مناقشة إلا أنه لا بأس به ، خصوصا إذا كان غرض
الامام عليهالسلام التخلص بذلك عن التقية ، فيكون رمزا منه إلى ما صرح به في غير هذا الخبر ،
فإن التقية توجب أعظم من ذلك.
بل فيالمروي عن
قرب الاسناد عن علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام « سأله عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : نعم تجوز
شهادته ولا يؤم ، وليس لك إلا لها » لكن في الوسائل أنه رواهعلي بن جعفر في
كتابه [٣] عن أخيه عليهالسلام « لا تجوز شهادته ولا يؤم » وعلى كل حال فالمسألة مفروغ
منها.
نعم ذلك لا يقتضي
عدم إجراء حكم الإسلام بل والايمان بل والعدالة عليه في غير مورد النص والفتوى ،
بل قد يحتمل صحة الطلاق مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨.