النساء « لا تجوز
شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه
كضرورة تجوز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل [١]( اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ـ أي مسلمين ـ ( أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ ) » كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد
غيرهم ».
وفيخبر السكوني [٢] عن الصادق عليهالسلام أنه « رفع إلى
أمير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة
منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية
ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة » ومن هنا أشكله في المسالك بأن
مراعاة النصوص تقتضي دخول القتل ، وطرحها يقتضي إخراج الجراح أيضا.
بل من ذلك ينقدح
النظر في مختار المصنف ، فإنه قال ( والتهجم على
الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح ) بناء على إرادة ما لا يشمل القتل من الجراح في كلامه
( بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح ) لغيرهم كالرمي ونحوه
( تمسكا بموضع الوفاق ).
اللهم إلا أن يقال
: إن مقصود المصنف طرح النصوص والرجوع إلى الإجماع ، والمتيقن منه الجراح بالشروط
الثلاثة ، إذ قد عرفت اختلاف الأصحاب في التعبير عن ذلك ، ولعل ذلك أيضا الوجه في
ما سمعته من التحرير والدروس ، ضرورة عدم انحصار الدليل في النصوص المزبورة ، بل
يمكن طرحها والرجوع إلى إجماع الأصحاب ، والمتيقن من جهة الاختلاف المزبور الجراح
مع الشروط الثلاثة.