responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 118

الزنا أتجوز شهادته؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عيينة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) » [١] وعن بصائر الدرجات روايته مسندا إلى أبان بن عثمان ، وكذا عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة « فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فو الله ما يؤخذ العلم إلا من أهل بيت ينزل عليهم جبرئيل ».

وخبر محمد بن مسلم [٢] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تجوز شهادة ولد الزنا ».

وخبر زرارة [٣] : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس ».

وفي المروي عن تفسير العياشي عن الحلبي [٤] عن الصادق عليه‌السلام « ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم الناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير ».

وفي المرسل [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن نوحا حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

ومن الغريب ما في المسالك من المناقشة في سند النصوص إلا صحيح الحلبي منها ثم قال : « ولكن دلالته لا تخلو من قصور » ثم حكى عن ابن إدريس التعليل بالكفر ، وعن المرتضى الاستدلال بما‌ورد « أن‌


[١] سورة الزخرف : ٤٣ ـ الآية ٤٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست