الزنا أتجوز
شهادته؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عيينة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا
تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ
لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) » [١] وعن بصائر الدرجات روايته مسندا إلى أبان بن عثمان ، وكذا
عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة « فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فو الله ما يؤخذ
العلم إلا من أهل بيت ينزل عليهم جبرئيل ».
وخبر محمد بن مسلم
[٢] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تجوز شهادة
ولد الزنا ».
وخبر زرارة [٣] : « سمعت أبا
جعفر عليهالسلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم
جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس ».
وفي المروي عن
تفسير العياشي عن الحلبي [٤] عن الصادق عليهالسلام « ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم الناس ،
لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير ».
وفي المرسل [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن نوحا حمل
الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا » إلى غير ذلك من النصوص.
ومن الغريب ما في
المسالك من المناقشة في سند النصوص إلا صحيح الحلبي منها ثم قال : « ولكن دلالته
لا تخلو من قصور » ثم حكى عن ابن إدريس التعليل بالكفر ، وعن المرتضى الاستدلال
بماورد « أن