responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 108

فرع وجود دليل عليه أو قرينة ، وليسا » إلى غير ذلك مما ذكره في هذا المبحث من غرائب الكلام ، ومنشأه دعوى ظهور إطلاق الأدلة في منع مطلق التهمة لقبول الشهادة ، والأردبيلي الذي هو الأصل في هذا الكلام قد اعترف في مسألة شهادة المختبئ أن المدار على ما ثبت من النص أو الإجماع من أفراد التهمة لا مطلقها ، ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب ، بل ولا قواعد الباب ، والتحقيق ما عرفت من القبول في المقام ، لعدم الإجماع ، بل مظنته في العكس ، بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الاذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا ، لعدم مدع بالخصوص.

وبالجملة فالمسألة مفروغ منها ، بل ما كان للمصنف التردد في ذلك.

ومما ذكرنا تعرف الوجه في الحق المشترك بين الله تعالى وبين الآدمي ، وأنه القبول في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي ، فيقطع بالسرقة بشهادة المتبرع ولا يغرم ، اللهم إلا أن يقال : إن محل الإجماع الرد في حق الآدمي الخالص دون المشترك ، فيبقى على عموم أدلة القبول خصوصا في الحق المشترك الذي لا يقبل التوزيع ، هذا.

ولكن في كشف اللثام « والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في السرقة دون الغرم ، ويحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب ، لغلبة حق الله تعالى فيها ، ولذا لا تسقط بالتراضي ، وفي شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان ، من أن الفرض عتقه وحق الله فيه غالب ، ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت ، ويقوى الثبوت إذا ادعاه الابن ، للاعتراف بالعوض ، والفرق بينه وبين الخلع أن العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء ، فيمكن ثبوت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست