فرع وجود دليل
عليه أو قرينة ، وليسا » إلى غير ذلك مما ذكره في هذا المبحث من غرائب الكلام ،
ومنشأه دعوى ظهور إطلاق الأدلة في منع مطلق التهمة لقبول الشهادة ، والأردبيلي
الذي هو الأصل في هذا الكلام قد اعترف في مسألة شهادة المختبئ أن المدار على ما
ثبت من النص أو الإجماع من أفراد التهمة لا مطلقها ، ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر
ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب ، بل ولا قواعد الباب ،
والتحقيق ما عرفت من القبول في المقام ، لعدم الإجماع ، بل مظنته في العكس ، بل
على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الاذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا ،
لعدم مدع بالخصوص.
وبالجملة فالمسألة
مفروغ منها ، بل ما كان للمصنف التردد في ذلك.
ومما ذكرنا تعرف
الوجه في الحق المشترك بين الله تعالى وبين الآدمي ، وأنه القبول في حق الله تعالى
والرد في حق الآدمي ، فيقطع بالسرقة بشهادة المتبرع ولا يغرم ، اللهم إلا أن يقال
: إن محل الإجماع الرد في حق الآدمي الخالص دون المشترك ، فيبقى على عموم أدلة القبول
خصوصا في الحق المشترك الذي لا يقبل التوزيع ، هذا.
ولكن في كشف
اللثام « والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في السرقة دون الغرم ، ويحتمل
القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب ، لغلبة حق الله
تعالى فيها ، ولذا لا تسقط بالتراضي ، وفي شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان ،
من أن الفرض عتقه وحق الله فيه غالب ، ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت ، ويقوى
الثبوت إذا ادعاه الابن ، للاعتراف بالعوض ، والفرق بينه وبين الخلع أن العوض غير
مقصود في الخلع بخلافه في الشراء ، فيمكن ثبوت