بجامع الكوفة ) [١] بل عن ظاهر
المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر ، الاستحباب ، لأن القضاء من أفضل الطاعات ،
والمسجد من أشرف البقاع ، وعن بعض الكتب [٢] أنه بلغ عليا عليهالسلام أن شريحا يقضي في بيته ، فقال : « يا شريح اجلس في المسجد
، فإنه أعدل بين الناس ، وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ».
وقيل ـ والقائل
الصدوق فيما حكي عن الفقيه والمقنع ـ : يكره عملا بعموم الأخبار المتقدمة وحملا
للواقع على الضرورة والدلالة على الجواز.
بل قد عرفت في
أحكام المساجد من كتاب الصلاة [٣] عن جملة من كتب الأصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ الأحكام
، وإن قيل المراد الحبس على الحقوق والملازمة عليها ، لكن يدخل فيه إقامة الحدود ،
وهي مذكورة معه في الكتب المزبورة.
وقد يقال : إن
القضاء من حيث كونه قضاء لا كراهة فيه ، بل لا يبعد رجحانه ، نعم قد يقترن بما
يرجح تركه في المسجد أو يحرم فعله ، وهو خارج عن محل البحث ، وربما كان ذلك أولى
بالجمع من غيره ، والله العالم.
( وأن يقضي وهو غضبان ) للنبوي [٤] « لا يقضي القاضي وهو غضبان » ولما فيه من المخاطرة في
الوقوع في الخطأ معه.
( وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في
شغل النفس ، كالجوع والعطش والغم والفرح ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس )