وبالجملة يمكن
القطع من مذهبنا بعدم انعقاد القضاء لفاقد الشرائط كالعلم ونحوه على وجه يلحقه حكم
القضاء الصحيح وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى ، خصوصا بعد ما سمعته سابقا من
تقسيم القضاة ، وأن واحدا في الجنة والباقي في النار ، وإطلاق اسم القاضي عليه لا
يقتضي صحة قضائه لا ظاهرا ولا واقعا ، كما هو واضح.
نعم قد يقال : إن
الذي يقتضيه الانصاف والتدبر في ما ورد في شريح أنه يجوز نصب غير مستكمل الشرائط
على إنفاذ القضاء بالحق بعد العلم به بخصوصه ، والله العالم.
المسألة
( الحادية عشر : )
( كل من لا تقبل شهادته ) له أو عليه ( لا ينفذ حكمه ) كذلك ( كالولد على
الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه ، ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ
على أخيه ) لأنه شهادة وزيادة
، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو أحدهما ، وحينئذ لا
يقبل حكم الخصم على خصمه ( و ) يقبل ( له ) مع عدم منافاة الخصومة للعدالة ، هكذا ذكره المصنف وثاني
الشهيدين وغيرهما ذكر المسلمات ، فان تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا كان للنظر فيه
مجال ، ضرورة إمكان منع كون الحكم شهادة على وجه يلحقه حكمها المعلق عليها من حيث
كونها شهادة ، بل دعوى التزام ذلك في حاكم الغيبة فلا ينفذ حكمه على من كانت بينه
وبينه خصومة لم يخرج بها عن العدالة في غير تلك الخصومة من المنكرات ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام : « جعلته حاكما