عليكم » [١] و « هو حجتي عليكم » [٢] و « الراد عليه
كالراد علينا » [٣] ونحو ذلك ، ولعله
لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم.
وفي محكي التحرير
« ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه ،
كما في حق نفسه ، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام ».
قلت : لا إشكال في
عدم منع مثل ذلك ـ مع عدم الوصاية ـ الحكومة ، لعدم اختصاص الولاية له ، وكذا
شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا ، بل وكذا الكلام في مصرف
الوقف من العلماء والعدول ونحوهم ، فان ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة ،
لعموم أدلة القبول ، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول
شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم ، أما إذا كان الأب حاكما مثلا أو الوصي
كذلك ففي قبول حكمه له نظر ، أقواه العدم ،
( النظر الثاني )
( في الآداب )
( وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ) إلا أن كثيرا منها لا دليل عليها بالخصوص ، ولكن ذكرها
الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شيء منها ، ولعله لعدم احتياج الاستحباب
الأدبي إلى دليل
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.