responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 68

المسألة ( العاشرة : )

( إذا اقتضت المصلحة تولية ) القضاء مثلا ( من لم يستكمل الشرائط ) بأن كان قاصرا في العلم والعدالة ( انعقدت ولايته ) في أحد الوجهين أو القولين ( مراعاة للمصلحة في نظر الامام عليه‌السلام كما اتفق لبعض القضاة في زمن علي عليه‌السلام ) وهو شريح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه.

( وربما منع من ذلك ) بل هو أحد الوجهين أو القولين أيضا ، بل لعله أقواهما كما هو خيرة الفاضل في المحكي من تحريره ، للأصل بل الأصول ، ولإطلاق دليل الشرطية ، بل صريح النص والفتوى عدم كونه مشروعا للتقية على وجه تجري عليها أحكام القضاء الصحيح ، كما في الصلاة والوضوء والغسل فضلا عن غيرها ، ومن هنا استفاضت النصوص [١] في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم ، وأنها من المرافعة إلى الجبت والطاغوت مع استفاضتها [٢] في الحث على الصلاة معهم ، وأنها كالصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

بل ظاهر النص [٣] والفتوى بل صريح بعضهما عدم صحة قضاء قضاة أئمة الجور وإن حكموا بالحق ، وحينئذ فلا مصلحة تقتضي تغيير الحكم فيه ، كما يومئ إليه إصراره عليه‌السلام في عدم تولية معاوية‌ حتى قال [٤] : « قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ، ولكن دونها‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٤.

[٤] نهج البلاغة ـ الخطبة ٤١ ( ص ١١٨ ط إيران ) وفيه‌ « قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهيه ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست