( إذا اقتضت المصلحة تولية ) القضاء مثلا ( من لم يستكمل
الشرائط ) بأن كان قاصرا في العلم
والعدالة ( انعقدت ولايته ) في أحد الوجهين أو القولين
( مراعاة للمصلحة في نظر الامام عليهالسلام
كما اتفق لبعض القضاة في زمن علي عليهالسلام
) وهو شريح المعلوم انتفاء
بعض الشرائط فيه.
( وربما منع من ذلك ) بل هو أحد الوجهين أو القولين أيضا ، بل لعله أقواهما كما
هو خيرة الفاضل في المحكي من تحريره ، للأصل بل الأصول ، ولإطلاق دليل الشرطية ،
بل صريح النص والفتوى عدم كونه مشروعا للتقية على وجه تجري عليها أحكام القضاء
الصحيح ، كما في الصلاة والوضوء والغسل فضلا عن غيرها ، ومن هنا استفاضت النصوص [١] في النهي عن
المرافعة إلى قضاتهم ، وأنها من المرافعة إلى الجبت والطاغوت مع استفاضتها [٢] في الحث على
الصلاة معهم ، وأنها كالصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله .
بل ظاهر النص [٣] والفتوى بل صريح
بعضهما عدم صحة قضاء قضاة أئمة الجور وإن حكموا بالحق ، وحينئذ فلا مصلحة تقتضي
تغيير الحكم فيه ، كما يومئ إليه إصراره عليهالسلام في عدم تولية معاوية حتى قال [٤] : « قد يرى الحول
القلب وجه الحيلة ، ولكن دونها
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٤.
[٤] نهج البلاغة ـ
الخطبة ٤١ ( ص ١١٨ ط إيران ) وفيه « قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه مانع من
أمر الله ونهيه ... ».