responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 504

( المقصد الثالث)

( في دعوى المواريث )

( وفيه مسائل : )

( الأولى )

( لو مات المسلم عن ابنين ) مثلا ( فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ) ولم يعلم تأريخ أحدهما أو علم تأريخ موت الأب دون الآخر ( فالقول قول المتفق على إسلامه ) المدعى عليه الشركة ( مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ) إن كان قد ادعى عليه العلم ، وإلا فلا حلف كما في كشف اللثام ، لأنه ضابط الحلف على نفي فعل الغير.

( وكذا لو كانا مملوكين ) مثلا ( فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر ) إذ المناط في الجميع ـ وهو استصحاب البقاء على دينه وعلى رقيته ـ واحد ، كذا ذكره من تعرض لذلك.

لكن قد يشكل الأول بل والثاني ـ بناء على أن أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تأريخه ـ بأن ذلك يقتضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب ، وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضي له نفس الولدية ، والكفر والرق مانعان ، لا الإسلام والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط ، ومن هنا لو اتفقا على أن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست