على الظاهر من أن
المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ».
قلت : لا ريب في
ضعف الحملين المزبورين في كلام ابن إدريس ، لعدم جريانهما في المكاتبة الخالية عن
قرائن الأحوال ، على أن ملاحظة آخرها مناف لهما أيضا ، وأما ما ذكره في التحرير
ففيه أنه لا دليل على حجية مثل هذا الظاهر الذي لا دليل فيه على البقاء على ملكية
أهلها لذلك مع العلم بكونه منهم » ضرورة كون اليد أمارة شرعية على الملك وإن لم
يدعه ذو اليد لموت ونحوه ، ولا يعارضها أصالة عدم الانتقال ولا غيرها ، كما هو
واضح.
نعم لو فرض كون
الدعوى بين الأب والوارث أو بينه وبين البنت بدعوى التمليك عليه كان القول قوله
حينئذ ، لأنه منكر حينئذ لا مدع ، وعلى ذلك يحمل ما سمعته من الشيخ في الحائريات ،
بل يمكن حمل الخبر المزبور عليه.
ولا ينافيه الفرق
بين الأب وغيره ، لإمكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت في ذلك بخلاف غيرهم
، ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان القول قولهم أيضا كالأب وإن أبي الخبر
المزبور عن التنزيل على ذلك ونحوه ، فلا ريب في عدم جواز العمل به ، لضعفه عن
مقابلة العمومات بعد عدم العمل به من أحد سوى ما يحكى عن الصدوق ، حيث رواه في
كتابه الذي قال : « إنه لا يروى فيه إلا ما يعمل به » وقد ذكرنا غير مرة رجوعه عن
هذا القول ، كما اعترف به بعض الأفاضل ، والله العالم.