( لو مات المسلم عن ابنين ) مثلا ( فتصادقا على تقدم
إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ) ولم يعلم تأريخ أحدهما أو علم تأريخ موت الأب دون الآخر
( فالقول قول المتفق على إسلامه ) المدعى عليه الشركة ( مع يمينه أنه لا
يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ) إن كان قد ادعى عليه العلم ، وإلا فلا حلف كما في كشف اللثام ، لأنه ضابط
الحلف على نفي فعل الغير.
( وكذا لو كانا مملوكين ) مثلا ( فأعتقا واتفقا
على حرية أحدهما واختلفا في الآخر ) إذ المناط في الجميع ـ وهو استصحاب البقاء على دينه وعلى رقيته ـ واحد ، كذا
ذكره من تعرض لذلك.
لكن قد يشكل الأول
بل والثاني ـ بناء على أن أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس
الآخر المعلوم تأريخه ـ بأن ذلك يقتضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب ، وذلك لا
يكفي في نفي الإرث المقتضي له نفس الولدية ، والكفر والرق مانعان ، لا الإسلام
والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط ، ومن هنا لو اتفقا على أن