فقال أبو عبد الله
عليهالسلام : القضاء الأخير وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل
البينة ، قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ، لأنه قاله ونحن يومئذ بمنى
ـ إن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ».
وفي خبر آخر له [١] أيضا حكى للصادق عليهالسلام فيه اختلاف ابن
أبي ليلى في هذه المسألة وقضاءه فيها أربع قضيات أولها كما في الخلاف وثانيها كما
سمعته من المبسوط ثم قال : « ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم أرده عليه ،
ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا لي المتاع فلما
قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع
الرجل ، ثم سألته ما تقول فيه؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه قال : يكون
المتاع للمرأة ، فقال عليهالسلام : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ـ ونحن يومئذ بمكة ـ لأخبروك
أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطى الذي جاءت به
، وهو المدعى ، فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ».
( و ) كيف كان فـ ( ـما ذكره في
الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ) بل عن المبسوط أيضا نسبته إلى روايات الأصحاب ، بل لعل ما
في المختلف راجع إليه ـ وإن جعله في المسالك قولا رابعا واختاره ناسبا له إليه
وإلى الشهيد في الشرح وجماعة من المتأخرين.
قال : « والمعتمد
أن نقول : إنه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين ، وإلا كان
الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ـ إلى أن قال ـ : لنا أن عادة الشرع في باب
الدعاوي بعد الاعتبار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١ من كتاب الفرائض.